فصل: - الأَفْرَادُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي داود الطيالسي



.- عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ:

1658- حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.
1659- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ؟ قَالَتْ: لاَ، إِلاَّ مِنَ الْمُفَصَّلِ.
1660- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الأَيَّامَ الْمَعْلُومَةَ مِنَ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
1661- حَدَّثَنَا هَارُونُ الأَعْوَرُ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ: {فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ}.

.- الأَفْرَادُ:

1662- حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ».
1663- حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: صُنِعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةٌ سَوْدَاءَ مِنْ صُوفٍ فَلَبِسَهَا، فَأَعْجَبَتْهُ، فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا فَوَجَدَ رِيحَ النَّمِرَةِ قَذَفَهَا.

.- وَمَا رَوَى عَنْهَا النِّسَاءُ:

1664- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ».

.- صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

1665- حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينِ عَائِشَةُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَرْجِعُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ، فَأَمَرَ أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى الْبَعِيرِ فِي لَيْلَةٍ حَارَّةٍ، فَجَعَلْتُ أَحْسِرُ عَنْ خِمَارِي، فَتَنَاوَلَنِي بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ فَاعْتَمَرْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ لَمْ يَبْرَحْ.
1666- حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمَكِّيِّ مِنْ آلِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: «صَلِّي فِي الْحِجْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْكَعْبَةِ، أَوْ قَالَ: مِنَ الْبَيْتِ».
1667- حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْ فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ الأَنْصَارِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «تَبْدَأُ إِحْدَاكُنَّ فَتَوَضَّأُ فَتَبْدَأُ بِشِقِّ رَأْسِهَا الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ حَتَّى تُنْقِيَ شُئُونَ رَأْسِهَا»، ثُمَّ قَالَ: «تَدْرُونَ مَا شُئُونُ الرَّأْسِ؟» قَالَتْ: الْبَشَرَةُ، قَالَ: «صَدَقْتِ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى بَقِيَّةِ جَسَدِهَا»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّ رَأْسِهَا الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ حَتَّى تُنْقِيَ شُئُونَ الرَّأْسِ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقُلْتُ لَهَا أَنَا: يَا سُبْحَانَ اللهِ تَتَبَّعِينَ آثَارَ الدَّمِ.
1668- حَدَّثَنَا.......، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.
1669- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَمَرَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوا فِيهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوَاصِلَةَ.
1670- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: لاَ وَاللهِ، مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً.

.- أُمُّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ:

1671- حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنَ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ كَفَاكُمْ، إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ».
1672- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ الطَّائِيَّةُ، قَالَتْ: كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَعَائِشَةُ فِيهِ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَقُولِينَ فِي الْحِنَّاءِ فِي الْخِضَابِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ خَلِيلِي لاَ يُحِبُّ رِيحَهُ.
1673- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ، أَوْ قَالَ: «طَهَرَتْ».
1674- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبْرِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكِ مِنَ الدُّعَاءِ بِالْكَوَامِلِ الْجَوَامِعِ»، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ سَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: قُولِي: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا، أَوْ قَرَّبَ مِنْهَا، مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اللهُمَّ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ، أَوْ قَالَ: مِنْ أَمْرٍ، فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ لِي رَشَدًا».

.- مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ:

1675- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ الْقَسَّامِ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكُنَّا نَقْضِي؟.
1676- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ.
1677- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ، سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلاَثًا مِنَ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ لاَ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ.
1678- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَقُولَ: أَبْقِي لِي أَبْقِي لِي.

.- عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

1679- حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ لِيُصَلَّيَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ طُوبَى لَهُ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا قَطُّ، وَلَمْ يَدْرِ بِهِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَوَلاَ تَدْرِينَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْجَنَّةَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً، خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ؟!».

.- أُمُّ جَعْفَرٍ، عَنْ عَائِشَةَ:

1680- حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلاَ سَقِيمًا شَاهِدًا وَلاَ غَائِبًا فَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

.- بُهَيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ:

1681- حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بُهَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «هُمْ فِي النَّارِ يَا عَائِشَةُ»، قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «هُمْ فِي الْجَنَّةِ يَا عَائِشَةُ»، قُلْتُ: وَكَيْفَ؟! لَمْ يُدْرِكُوا الأَعْمَالَ وَلَمْ تَجْرِ عَلَيْهِمُ الأَقْلاَمُ؟ قَالَ: «رَبُّكِ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

.- أُمُّ سَالِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ:

1682- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرَيْدٍ أَوِ ابْنُ بُرْدٍ، عَنْ أُمِّ سَالِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: «كَمْ فِي بَيْتِكَ مِنْ بَرَكَةٍ؟ يَعْنِي شَاةً، أَوْ شَاتَيْنِ».

.- سَارِيَةُ، وَقَرِيبَةُ، وَأُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ:

1683- حَدَّثَنَا سَكَنُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: أَخْبَرْتَنَا سَارِيَةُ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
1684- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ مَوْلَى قَرِيبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَرِيبَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي».
1685- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ».

.- عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ:

1686- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ عَمْرَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: يُخَفِّفُهُمَا، شَكَّ شُعْبَةُ فِي تَخْفِيفِهِمَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقُولُ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
1687- حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
1688- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ، اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

.- أُمَيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ:

1689- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ، أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ}، وَسَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}، فَقَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذِهِ مُتَابَعَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعَبْدِ مِمَّا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَّى وَالْحَزَنِ وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي كُمِّهِ فَيَفْقِدُهَا، فَيَفْزَعُ لَهَا فَيَجِدُهَا فِي ضِبْنِهِ حَتَّى إِنَّ الْعَبْدَ لِيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الأَحْمَرُ مِنَ الْكِيرِ.

.- أُمُّ الْمُغِيرَةِ:

1690- حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ الْمُغِيرَةِ مَوْلاَةٌ لِلأَنْصَارِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ تَلْبَسُهُ النِّسَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكْسَى ثِيَابًا، يُقَالُ لَهَا: السِّيَرَاءُ، فِيهَا حَرِيرٌ.

.252- وَمَا رَوَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

1691- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى، يُحَدِّثُ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.
1692- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ كِلْتَاهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ».
1693- حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُصُّونَهَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، فَقُلْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِنَفْسِي: لَوْ كَانَ فِيكِ خَيْرٌ لَرَأَيْتِ رُؤْيَا كَمَا يَرَى النَّاسُ، ثُمَّ قُلْتُ: اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي، فَلَمَّا نِمْتُ رَأَيْتُ فِيَ مَنَامِي كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَانْطَلَقَا بِي حَتَّى وَقَفَا بِي عَلَى جَهَنَّمَ وَهُمَا يَعْتِلاَنِي، فَإِذَا جَهَنَّمُ مَطْوِيَّةٌ، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ جَهَنَّمَ، حَتَّى جَاءَ مَلَكٌ، فَقَالَ: لَمْ تُرَعْ، نِعْمَ الْمَرْءُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهَا، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ».

.253- مَا رَوَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

1694- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا تُوُفِّيَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.